أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأموات النفع ودفع الضر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأموات النفع ودفع الضر
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأموات النفع ودفع الضر
رقم الفتوى :
7896
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة خلف من يعتقد في الأموات النفع ودفع الضر
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم ممن يعتقدون في الأموات النفع ودفع الضر ويحلفون بغير الله ويرتكبون الكثير من البدع والخرافات، إذا كانوا بمثل هذه الصفات فهل يجوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام أم أصلي وحدي في بيتي أم أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون بهذه الصفات؟
نص الجواب
الحمد لله
يشترط في الإمام الذي يؤم المسلمين في الصلاة أن يكون صالح العقيدة، فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذه الوصف من أنه يفعل شيئًا من الشركيات فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغير الله من القبور وغيرها فهذا شرك أكبر صاحبه خارج من الملّة لا يصح منه عمل مادام على هذه العقيدة الباطلة فلا تصح الصلاة خلفه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: